أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا "مدّد بموجبه لغاية 30/6/2026 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السّنوي بضريبة الدّخل عن أعمال سنة 2025، الّذي تنتهي مهلته الأساسيّة في 31/05/2026، بما فيه الخاص بالشّركات صاحبة الحقوق البتروليّة والشّركات صاحبة الحقوق البتروليّة المشغّلة، وتسديد الضريبة المتوجّبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادّتَين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثّالث".
وأوضح مكتب الوزير أنّ "هذا القرار يأتي بغية إتاحة المجال أمام المكلّفين للالتزام بالموجب القانوني، تفاديًا للغرامات المترتبة".















































